مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 446

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ، ويضحى ويفيض بالليل».

وعن سماعة بن مهران (2) في الموثق عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «رخص للعبد والخائف والواعي في الرمي ليلا».

وما رواه ابن بابويه عن أبى بصير (3) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي ينبغي له أن يرمى بليل من هو؟ قال : الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمى ، يحمل الى الجمار فان قدر أن يرمى والا فارم عنه وهو حاضر».

وما رواه الكليني عن سماعة (4) في الموثق عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) انه كره رمى الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمى الجمار ليلا».

وعن أبى بصير (5) قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام رخص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا».

ومن تعذر عليه الرمي وجب أن يرمى عنه ، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار وعبد الرحمن ابن الحجاج جميعا (6) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «الكسير والمبطون يرمى عنهما والصبيان يرمى عنهم».

وعن إسحاق بن عمار (7) «أنه سأل أبا الحسن (عليه‌السلام) عن المريض ترمى عنه الجمار ، قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قال : لا يطيق ، فقال يترك في منزله ويرمى عنه.

وما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى (8) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال :

__________________

(1 و 2) التهذيب ج 5 ص 263.

(3) الفقيه ج 2 ص 286.

(4 و 5) الكافي ج 4 ص 485.

(6 و 7) الفقيه ج 2 ص 286.

(8) التهذيب ج 5 ص 268.

الصفحة 306 من 446