ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ، ويضحى ويفيض بالليل».
وعن سماعة بن مهران (2) في الموثق عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «رخص للعبد والخائف والواعي في الرمي ليلا».
وما رواه ابن بابويه عن أبى بصير (3) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي ينبغي له أن يرمى بليل من هو؟ قال : الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمى ، يحمل الى الجمار فان قدر أن يرمى والا فارم عنه وهو حاضر».
وما رواه الكليني عن سماعة (4) في الموثق عن أبى عبد الله (عليهالسلام) انه كره رمى الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمى الجمار ليلا».
وعن أبى بصير (5) قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام رخص رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا».
ومن تعذر عليه الرمي وجب أن يرمى عنه ، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار وعبد الرحمن ابن الحجاج جميعا (6) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «الكسير والمبطون يرمى عنهما والصبيان يرمى عنهم».
وعن إسحاق بن عمار (7) «أنه سأل أبا الحسن (عليهالسلام) عن المريض ترمى عنه الجمار ، قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قال : لا يطيق ، فقال يترك في منزله ويرمى عنه.
وما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى (8) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال :
__________________
(1 و 2) التهذيب ج 5 ص 263.
(3) الفقيه ج 2 ص 286.
(4 و 5) الكافي ج 4 ص 485.
(6 و 7) الفقيه ج 2 ص 286.
(8) التهذيب ج 5 ص 268.




