مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 446

سقاية الحاج فأذن له ، وهي صريحة في جواز المبيت لأجل السقاية في مكة تلك الليالي من غير دم ولا إثم.

المسألة الثانية :

يجب أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات.

قال في المنتهى : «ولا نعلم خلافا في وجوب الرمي ، وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة ، وذلك في بعض أحاديث الأئمة (عليهم‌السلام) (1) وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود ، وهو محمول على أنه ثابت بالسنة لا أنه مستحب».

أقول : ما ذكره من تأويل السنة بالحمل على ما ثبت وجوبه بالسنة جيد بالنسبة إلى الروايات متى وجد فيها هذا اللفظ مع معلومية الوجوب بدليل آخر ، وأما في عبائر الفقهاء فإنهم إنما يطلقونه على المعنى الأصولي المتعارف ، وتصريح الشيخ في الجمل والعقود بكون الرمي سنة انما جرى على ما قدمنا نقله عن التبيان من حكمه باستحباب هذه المناسك ، ومثله ما تقدم في كلام أمين الإسلام الطبرسي في تفسيره مجمع البيان.

وكيف كان فهذا القول مرغوب عنه ، لتكاثر الاخبار بالأوامر الدالة على الوجوب ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام.

وينبغي أن يعلم أنه يجب هنا زيادة على ما تضمنته شروط الرمي المتقدمة الترتيب ، يبدأ أولا بالأولى ثم بالوسطى ثم جمرة العقبة ، ولو رماها

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 21.

الصفحة 302 من 446