مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 446

خلاف ، فقوله (رحمه‌الله) : أن ينفر في النفر الأول غير مسلم ، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين».

أقول : لا يخفى أن الكلام في هذه المسألة متفرع على الكلام في مسألة النفر الأول ، وذلك فإنه لا خلاف في جوازه لمن اتقى ، كما دلت عليه الآية (1).

لكن بقي الكلام في أن المراد بالتقى هل هو من اتقى الصيد والنساء في إحرامه أو من لم يكن عليه كفارة ، وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله.

وكلام الشيخ في الخلاف والمبسوط مبني على الأول ، فيجوز له النفر الأول ، ومتى جاز له لم يلزمه دم ، والرواية عنده محمولة على من غابت عليه الشمس في الليلة الثالثة ، أو لم يتق الصيد أو النساء ، لوجوب المبيت في هاتين الصورتين.

وكلامه في النهاية وكذا كلام ابن إدريس محمول على الثاني ، كما أشار إليه ابن إدريس في عبارته المذكورة أولا بقوله : «وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول» وقوله ثانيا : «لأن عليه كفارة ، لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين» وحينئذ فتكون الرواية عنده على ظاهرها.

السادس : ما دل عليه صحيح رفاعة (2) من جواز زيارة البيت أيام التشريق بما صرح به الأصحاب أيضا.

قال في المنتهى «ويجوز له أن يأتي إلى مكة أيام منى لزيارة البيت

__________________

(1) سورة البقرة : 2 الآية 203.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.

الصفحة 300 من 446