مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 446

وعليه يدل جملة من الأخبار كصحيحة جميل بن دراج (1) قال : «سأل رجل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال : فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه».

وصحيحة سعد بن أبي خلف (2) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، قال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم».

وموثقة إسحاق بن عمار (3) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال : قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم».

وموثقة سماعة (4) «أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ، قال : عليه أن يضحّي عنهم ، قلت : فإن أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها ، ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم».

فأما ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن العطار (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 7. عن الحسن بن عمار على ما في الطبع الحديث من الوسائل ، وفي الكافي ج 4 ص 304 إسحاق بن عمار.

(4 و 5) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 8 3.

الصفحة 29 من 446