مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 446

(عليه‌السلام) وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج ، وهو طواف النساء ، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة ، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه‌السلام) وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذه للعمرة ، وعليه للحج طوافان ، وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه‌السلام) وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه‌السلام) وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ، وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية». إلى غير ذلك من الأخبار.

ولا خلاف بين أصحابنا في وجوبه على جميع أفراد الحاج من الرجال والنساء والصبيان والخصيان ، وادعى عليه الإجماع في المنتهى.

ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي ابن يقطين (1) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم».

الثانية :

المعروف من مذهب الأصحاب أن طواف النساء بعد السعي في الحج والعمرة المفردة ، فلا يجوز تقديمه عليه اختيارا ويجوز مع الضرورة أو

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 1.

الصفحة 281 من 446