مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 446

طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه‌السلام)».

أقول : قوله (عليه‌السلام) : «وعليه للحج طوفان» المراد طواف الزيارة وطواف النساء.

وما رواه في الكافي عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوفان بين الصفا والمروة» الحديث.

وعن منصور بن حازم في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلي لكل طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة».

وعن منصور بن حازم في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدى ، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، وليس أفضل من المفرد إلا بسياق الهدى».

وعن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن (4) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «القارن لا يكون إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه‌السلام) وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج ، وهو طواف النساء».

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) أنه قال في القارن : «لا يكون قران إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 11 9 10 12 1.

الصفحة 280 من 446