مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 446

منها صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) «في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره ، فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره ، وموسع للمفرد أن يؤخره» الحديث.

وصحيحة عمران الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ، ولا يؤخر ذلك».

وصحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسع عليهما».

قال في الوافي : «ليسا بسواء» جملة معترضة ، والمعنى أن المتمتع ليس كالمفرد والقارن.

وصحيحة محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : «سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر».

وصحيحة منصور بن حازم (5) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت».

وقال في كتاب الفقه الرضوي (6) : «وزر البيت يوم النحر أو من الغد وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 1 7 8 5.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 6.

(6) المستدرك الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 3.

الصفحة 271 من 446