منها صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره ، فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره ، وموسع للمفرد أن يؤخره» الحديث.
وصحيحة عمران الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ، ولا يؤخر ذلك».
وصحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسع عليهما».
قال في الوافي : «ليسا بسواء» جملة معترضة ، والمعنى أن المتمتع ليس كالمفرد والقارن.
وصحيحة محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : «سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر».
وصحيحة منصور بن حازم (5) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (6) : «وزر البيت يوم النحر أو من الغد وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك».
__________________
(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 1 7 8 5.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 6.
(6) المستدرك الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 3.




