مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 446

وينهى عنه ، فقلنا : فان كان فعل ، قال : ما ارى عليه شيئا ، وإن لم يفعل كان أحب الي».

وعن محمد بن مسلم في الصحيح (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فقيل له : فان كان فعل ، قال : ما أرى عليه شيئا».

وعن إدريس القمي في الصحيح (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : إن مولى لنا تمتع ، فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شي‌ء؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي السماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شي‌ء؟ قال : لا».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته عن رجل رمى بالجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ قال : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفردا للحج فنعم».

قال : «وقد روي (4) انه يجوز أن يضع الحناء على رأسه ، إنما يكره السك وضربه ، إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطى رأسه ، لأن حلقه له أعظم من تغطيته إياه».

أقول : قد مضى معنى السك ، وأنه طيب معروف وضربه هنا بمعنى خلطه.

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 3 4 5.

الصفحة 268 من 446