مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 446

وحل الرجل للنساء بفعله أو توقف ذلك على الحلق أو التقصير ما تقدم في البحث من التنبيه عليه في الموضع الثالث (1).

أقول : وفيه ما قدمناه ذيل كلامهم في الموضع المشار إليه ، وقد تلخص مما تقدم أنه متى طاف الطوافين أعني طواف الزيارة وطواف النساء وسعى قبل الموقفين في موضع الجواز فليس إلا تحلل واحد ، وهو عقيب الحلق أو التقصير بمنى ، ولو كان المتقدم طواف الزيارة وسعيه خاصة كان له تحللان :

أحدهما عقيب الحلق مما عدا النساء ، والثاني بعد طواف النساء لهن ، فان قلنا إنه يتحلل من الطيب بطواف الزيارة وسعيه وإن تقدم كما هو مختار شيخنا الشهيد الثاني وكذلك لو قدم طواف النساء فإنه يتحلل به من النساء كانت المحللات ثلاثة مطلقا.

السابع :

يكره لبس المخيط بعد الحلق وتغطية الرأس حتى يطوف ويسعى ، ويكره الطيب للمتمتع حتى يطوف طواف النساء.

ويدل على الأول جملة من الأخبار : منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) أنه قال «في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان أبي (عليه‌السلام) كان يكره ذلك

__________________

(1) راجع ج 14 ص 388.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.

الصفحة 267 من 446