مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 446

الثالث :

لو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح أو بينهما فالظاهر عدم التحلل إلا بكمال الثلاثة ، فإن تعليق التحلل على الحلق إنما وقع بناء على وجوب الترتيب كما قدمناه ووقوع الحلق أو التقصير آخر المناسك الثلاثة ، وعلى هذا بني الإطلاق في كلام الأصحاب وبعض الأخبار.

وفي صحيحة معاوية بن عمار (1) المتقدمة قال : «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شي‌ء». إلى آخره ، ونحوها صحيحة العلاء (2) وهو مشعر بما قلنا.

الرابع :

ظاهر كلام جملة من الأصحاب منهم العلامة في المنتهى والمحقق أن التحلل الثاني يحصل بمجرد الطواف وإن لم يأت بالسعي معه.

قال في الدروس : «ولا يكفي الطواف خاصة على الأقوى» وهو مؤذن بالخلاف في المسألة ، والأصح التوقف في الإحلال على السعي ، لقوله (عليه‌السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (3) المتقدمة «فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء».

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 5 1.

الصفحة 259 من 446