مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 446

تنبيهات :

الأول :

قد صرح جملة من الأصحاب بأن تحريم الطيب في التحليل الأول إنما هو بالنسبة إلى المتمتع ، أما القارن والمفرد فيحل لهما ، وعلى ذلك تدل رواية محمد بن حمران (1) المتقدمة.

بقي الكلام في أن حل ذلك للقارن والمفرد هل هو مشروط بتقديمهما الطواف والسعي أو مطلقا؟ ظاهر الشهيد في الدروس الأول وأكثر عبارات الأصحاب على الثاني.

قال في الدروس : «أما القارن والمفرد فيحل لهما الطيب إذا كانا قدّما الطواف والسعي ، وأطلق الأكثر إنهما يحل لهما الطيب ، وابن إدريس قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف والسعي» ثم نقل عن الجعفي أنه سوى بين المتمتع وبين الفردين الآخرين في تحريم الطيب على الجميع ، وهو محجوج بالخبر المشار إليه.

وأما ما ذكره في الدروس من تقييد الحل بتقديم الطواف والسعي مع إطلاق الخبر المذكور فلعل الوجه فيه هو النظر إلى إطلاق الأخبار الدالة على أنه بالحلق يحل له كل شي‌ء إلا الطيب والنساء ، فإنها شاملة للأفراد

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.

الصفحة 256 من 446