مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 446

وعلى هذا فليس إلا التحللان.

ومن الأخبار المشار إليها صحيحة سعيد بن يسار (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال : نعم ، الحناء والثياب والطيب وكل شي‌ء إلا النساء رددها مرتين أو ثلاثا ، قال : وسألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عنها ، فقال : نعم ، الحناء والثياب والطيب وكل شي‌ء إلا النساء». كذا رواه في الكافي.

ورواه الشيخ (2) ولم يذكر فيه «قبل أن يزور» ولا لفظ «الطيب» في قوله أولا : «نعم الحناء والثياب والطيب» وانما ذكره في آخر الخبر.

وصحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سئل ابن عباس هل كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يتطيب قبل أن يزور البيت؟ قال : رأيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يضمد رأسه بالسك قبل أن يزور».

ورواية أبي أيوب الخزاز (4) قال : «رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام) بعد ما ذبح حلق ثم صمد رأسه بسك ثم زار البيت وعليه قميص وكان متمتعا».

أقول : السك بالضم والتشديد : طيب مركب مع غيره ، قال في النهاية : «في حديث عائشة (5) كنا نضمد جباهنا بالسك الطيب عند

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 7.

(2) التهذيب ج 5 ص 245 الرقم 832 والاستبصار ج 2 ص 287 الرقم 1021 والمتروك فيهما هو لفظ «الحناء» لا «الطيب».

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 10.

(5) سنن البيهقي ج 5 ص 48.

الصفحة 252 من 446