مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 446

قلت : قبل أن أطوف بالبيت ، قال : نعم».

وصحيحته الأخرى (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام): تمتعت يوم ذبحت وحلقت فألطخ رأسي بالحناء ، قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفالبس القميص؟ قال : نعم إذا شئت. قلت : فأغطي رأسي ، قال : نعم».

وصحيحة منصور بن حازم (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم قد حل له كل شي‌ء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ، ثم قد حل له النساء».

ورواية محمد بن حمران (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال كل شي‌ء إلا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال : كل شي‌ء إلا النساء والطيب».

ورواية عمر بن يزيد (4) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شي‌ء إلا النساء والطيب».

وهذه الروايات قد اتفقت على التحليل بعد مناسك منى من كل شي‌ء إلا الطيب والنساء ، كما هو القول المشهور.

إلا أنه قد ورد في جملة من الأخبار أيضا حل الطيب في الصورة المذكورة ، وأنه لا يبقى عليه إلا النساء خاصة إلى أن يأتي بطواف النساء

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.

الصفحة 251 من 446