مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 446

متمتعا لا يجب عليه الهدى».

وعن محمد بن مسلم في الصحيح (1) عن أحدهما (عليه‌السلام) قال : «سألته عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال : شاة».

وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) «أنه سأله عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال شاة».

وأما الثاني وهو أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا مفترضا أو متنفلا فالأصل وعدم ما يوجب الخروج عنه وما تقدم في رواية سعيد الأعرج (3) ورواية إسحاق بن عبد الله (4) وقوله (عليه‌السلام) في حسنة معاوية (5) في المفرد : «وليس عليه هدى ولا أضحية».

ونقل في المختلف عن سلار أنه عد في أقسام الواجب سياق الهدى للمقرن والمتمتع ، واحتج له بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح (6) عن الصادق (عليه‌السلام) «أنه قال في رجل اعتمر في رجب واقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه الهدى وإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى». ثم أجاب عنها بالحمل على الاستحباب أو على من اعتمر في رجب واقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع فيها بالعمرة

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 1.

(3 و 4) المتقدمان في ص 26.

(5) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 2.

الصفحة 25 من 446