مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 446

شي‌ء أحرم منه إلا النساء والطيب ، وهو التحلل الأول إن كان متمتعا ، وإن كان غير متمتع حل له الطيب أيضا ولا تحل له النساء ، فإذا طاف المتمتع طواف الزيارة حل له الطيب ، ولا تحل له النساء ، وهو التحلل الثاني ، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء ، وهو التحلل الثالث الذي لا يبقى بعده شي‌ء من حكم الإحرام» ونحوه قال في النهاية ، وعلى هذه المقالة جرى كلام الأكثر.

وقال علي بن بابويه : «واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شي‌ء إلا النساء والطيب ، فإذا طفت طواف الحج حل لك كل شي‌ء إلا النساء ، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شي‌ء إلا الصيد ، فإنه حرام على المحل والمحرم».

وقال ابنه في الفقيه : «وإذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شي‌ء إلا النساء والطيب».

وقال السيد المرتضى في الجمل : «فإذا طاف طواف الزيارة وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء» ومثله في الانتصار.

وقال أبو الصلاح : «بالطواف الأول والسعي يحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء ، وبالطواف الآخر يحل منهن» وأشار بالأول إلى طواف الزيارة ، وبالآخر إلى طواف النساء. ونحوه قال ابن البراج.

وظاهر هؤلاء أن التحلل إنما هو في هذين الموضعين.

وقال ابن أبي عقيل : «فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت ، فيطوف به سبعة أشواط ويسعى ، فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه ، وقد قيل في

الصفحة 249 من 446