مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 446

وبالثاني قال الشيخ في الخلاف ، وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس ، واختاره في المختلف.

ويدل على الوجوب رواية عمر بن يزيد (1) المتقدمة ، لقوله (عليه‌السلام) فيها : «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك». لدلالة ألفا على الترتيب.

ورواية جميل بن دراج (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح».

وصحيحة معاوية بن عمار أو حسنته (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك» الحديث.

وموثقة عمار الساباطي (4) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته إلى أن قال : وعن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى ، لأن الله تعالى (5) يقول (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)».

ورواية سعيد السمان (6) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : إن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ،

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 3 1 8.

(5) سورة البقرة : 2 الآية 166.

(6) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5.

الصفحة 240 من 446