مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 446

وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك».

وقال في المنتهى : «ويستحب لمن حلق رأسه أن يقصر بقلم أظفاره والأخذ من شاربه» ثم أورد رواية عمر بن يزيد ، وقال : «ولا نعلم في ذلك خلافا».

وأما استقبال القبلة حال الحلق فلم أقف فيه على خبر إلا ما تقدم من كلامه (عليه‌السلام) في كتاب الفقه ، ويحتمل أن يكون قد استند فيه إلى ما اشتهر بينهم من حديث (2) «خير المجالس ما استقبل به القبلة». كما ذكروه في الجلوس للوضوء.

المسألة الثانية :

اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب : الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو الاستحباب ، قولان :

وبالأول قال الشيخ في المبسوط والاستبصار ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين ومنهم العلامة في أكثر كتبه والمحقق في الشرائع وغيرهما.

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 76 من أبواب أحكام العشرة الحديث 3 من كتاب الحج.

الصفحة 239 من 446