وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد (1) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك».
وقال في المنتهى : «ويستحب لمن حلق رأسه أن يقصر بقلم أظفاره والأخذ من شاربه» ثم أورد رواية عمر بن يزيد ، وقال : «ولا نعلم في ذلك خلافا».
وأما استقبال القبلة حال الحلق فلم أقف فيه على خبر إلا ما تقدم من كلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه ، ويحتمل أن يكون قد استند فيه إلى ما اشتهر بينهم من حديث (2) «خير المجالس ما استقبل به القبلة». كما ذكروه في الجلوس للوضوء.
المسألة الثانية :
اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب : الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو الاستحباب ، قولان :
وبالأول قال الشيخ في المبسوط والاستبصار ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين ومنهم العلامة في أكثر كتبه والمحقق في الشرائع وغيرهما.
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 76 من أبواب أحكام العشرة الحديث 3 من كتاب الحج.




