مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 446

وما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم (1) عن جعفر عن آبائه (عليهم‌السلام) قال : «السنة في الحلق أن يبلغ العظمين».

وأنت خبير بأن ظاهر صحيحة معاوية بن عمار وقوله : «أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن» أن مبدأ الحلق إنما هو من أعلى الرأس من الجانب الأيمن منه ، لأنه الظاهر من لفظ القرن وهو موضع قرن الدابة.

ويؤيده حديث ذي القرنين (2) «أنه ضرب على أحد قرنيه فمات خمسمائة سنة ، فأحياه الله ثم ، ضرب على قرنه الآخر فمات» الحديث. وفي تتمة الخبر (3) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) «وفيكم مثله» إشارة إلى ضربه عمرو بن عبد ود في قضية الخندق ثم ضربة ابن ملجم لعنه الله.

وهذا المعنى لا يجامع الناصية التي هي عبارة عن قصاص الشعر مما يلي الجبهة خاصة حتى يقال إنه يبدأ بالقرن الأيمن من ناصيته ، إذ المراد في الخبر المتقدم إنما هو قرن الرأس لا قرن الناصية.

والظاهر أن الحامل لهما (عطر الله مرقديهما) على ما ذكراه هو ما ذكره في المنتهى بعد ذكر العبارة المتقدمة من الاستدلال على الحكم المذكور بالروايتين المذكورتين وبما رواه الشيخ عن الحسن بن مسلم (4) عن بعض الصادقين (عليهم‌السلام) قال : «لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2.

(2 و 3) تفسير البرهان سورة الكهف : الآية 83 (ج 2 ص 480).

(4) أشار إليه في الوسائل الباب 6 من أبواب التقصير الحديث 5 وذكره في التهذيب ج 5 ص 244 الرقم 825.

الصفحة 237 من 446