مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 446

كان بعد الذبح أفضل.

قال في المبسوط : «لا يجوز أن يحلق رأسه ولا أن يزور البيت الا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله ، وهو أن يحصل في رحله ، فإذا حصل في رحله بمنى فإن أراد أن يحلق جاز له ذلك ، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح» انتهى.

السادسة :

قال في المنتهى : «يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين بلا خلاف».

وقال في الدروس : «ويستحب استقبال القبلة والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته ، وتسمية المحلوق والدعاء ، مثل قوله : اللهمّ أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ، والاستيعاب إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين ، ودفن الشعر في فسطاطه أو منزله بمنى ، وقلم الأظفار ، وأخذ الشارب بعده».

أقول : الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك أما بالنسبة إلى كيفية الحلق والدعاء فيه فهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : «أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ، ثم أمره أن يحلق وسمى هو ، وقال : اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة».

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1.

الصفحة 236 من 446