مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 446

وقال في المختلف بعد أن اختار الاستحباب وأورد جملة من روايات المسألة الآتية : «ولو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا كان وجها».

أقول : والذي وقفت عليه من روايات المسألة ما رواه الشيخ في الحسن عن حفص بن البختري (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) «في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : يرد الشعر إلى منى».

وعن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) «في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلقه بمكة ، ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شي‌ء». وبهاتين الروايتين استدل من قال بالوجوب.

ومثلهما أيضا ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة (3) عن أحدهما (عليهما‌السلام) في حديث قال : «وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (4) يعني المرادي قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة ، قال : ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «كان علي بن الحسين (عليهما‌السلام) يدفن

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 7.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 4 5.

الصفحة 232 من 446