مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 446

ومن لم يلبد إن شاء قصر وإن شاء حلق ، والحلق أفضل».

وبذلك يظهر لك صحة ما ذهب إليه الشيخ (رحمه‌الله) وضعف ما سواه ، والله العالم.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن تمام القول في المسألة يتوقف على رسم فوائد :

الأولى :

ما ذكرنا من التخيير بين الحلق والتقصير أو وجوب الحلق في تلك الافراد حكم مختص بالرجال ، وأما النساء فالواجب في حقهن هو التقصير خاصة بما يحصل به المسمى اتفاقا نصا وفتوى ، وحكى العلامة الإجماع في المختلف على تحريم الحلق عليهن.

ومن الأخبار الواردة في ذلك ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن سعيد الأعرج (1) في حديث «أنه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن النساء ، فقال : إذا لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن».

وعن علي بن أبي حمزة (2) عن أحدهما (عليهما‌السلام) في حديث قال : «وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك».

وعن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «ليس على

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 2 3.

الصفحة 224 من 446