مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 446

منها ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق».

وما رواه في الكافي عن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام».

وما رواه الشيخ في التهذيب عن بكر بن خالد (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق».

وما رواه الصدوق عن سليمان بن مهران (4) في حديث : «أنه قال لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عزوجل (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ)؟ (5)».

ومن الأخبار الدالة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من وجوب الحلق على الملبد والعاقص ما رواه ابن إدريس في الصحيح عن نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الحلبي (6) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سمعته يقول : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر ، وعليه الحلق ،

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 6) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 5 10 14 15.

(5) سورة الفتح : 48 الآية 27.

الصفحة 223 من 446