مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 446

الفصل الثالث

في الحلق والتقصير

وفيه مسائل :

الأولى :

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن الحاج إذا فرغ من الذبح تخير إن شاء حلق وإن شاء قصر ، والحلق أفضل ، ويتأكد في حق الصرورة والملبد ، وهو من أخذ عسلا وصمغا وجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتوسخ ، وبه قال الشيخ في الجمل.

وقال في جملة من كتبه : «لا يجزئ الصرورة والملبد إلا الحلق» وبه قال ابن حمزة ، وزاد في التهذيب المعقوص شعره.

وقال ابن الجنيد : «ولا يجزئ الصرورة ومن كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق».

وقال ابن أبي عقيل : «ويحلق رأسه بعد الذبح وإن قصر أجزأ ، ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب» ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.

وقال المفيد : «لا يجزئ الصرورة غير الحلق ، ومن لم يكن صرورة

الصفحة 220 من 446