مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 446

وفي الصحيح عن جميل بن دراج (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى ، قال : لا بأس بذلك اليوم إن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إنما نهى عن ذلك أولا ، لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأما اليوم فلا بأس».

ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن يونس عن جميل ، والذي قبله عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم.

أقول : وبهذا السند يكون الحديث المذكور صحيحا.

وروى الصدوق مرسلا (2) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام): كنا ننهى عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه».

وروى الشيخ بسنده عن زيد بن علي (3) عن أبيه عن جده عن علي (عليهم‌السلام) قال : «قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكل مسكر حرام يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة ، فإذا غلا فهو حرام».

وعن علي بن أبي حمزة (4) عن أحدهما (عليهما‌السلام) قال : «لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل منها بمنى أيامها ، قال : وهذه

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 5 6 7.

(4) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 3.

الصفحة 217 من 446