مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 446

يكون راجعا الى الثلث الذي يخص المالك بعد صرف الثلثين في مصرفهما الموظف لهما ويؤيد الأول ما في بعض العبارات من انه يكره أن يخرج مما يضحيه من منى بل يخرجه الى مصرفه.

وكيف كان فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالأضاحي في هذا المقام ما رواه في الكافي في الموثق (1) عن حنان بن سدير عن أبي جعفر (عليه‌السلام) وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم اذن فيها ، وقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا».

وروى الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى المنتهى إلى جابر بن عبد الله الأنصاري (2) قال : «أمرنا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام أذن لنا أن نأكله ونقدد ونهدي إلى أهالينا».

وعن محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : قال : «إن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام».

وروى في كتاب العلل بسنده عن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : «كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأما اليوم فلا بأس به».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 1.

الصفحة 216 من 446