مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 446

وروى في الفقيه مرسلا (1) قال : «وقال الصادق (عليه‌السلام) لا يضحى إلا بما يشتري في العشر».

قال : وقال أبو الحسن (عليه‌السلام) (2) : «لا يضحى بشي‌ء من الدواجن».

قال في القاموس : «ودجن بالمكان دجونا أقام ، والحمام والشاة وغيرهما ألفت : وهو داجن. والجمع : دجون» وقال أيضا في مادة «رج‌ن» «رجن المكان رجونا : أقام والإبل وغيرها ألفت».

وقال في كتاب المصباح المنير : «دجن بالمكان دجنا من باب قتل ودجونا أقام به ، وادجن بالألف مثله ، ومنه قيل لما يألف البيوت من الشاة والحمام ونحو ذلك : دواجن».

التاسع :

قال الشيخ في المبسوط : «إذا اشترى شاة تجزى في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء وصارت أضحية ، ولا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول ولا نية مجددة ولا تقليد وإشعار ، لأن ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة ، وكذا لو كانت في ملكه فقال : قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها ، فان باعها فالبيع باطل ، ولو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملا تبعها ولدها».

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه : «وعندي في ذلك نظر ، والأقرب

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 61 من أبواب الذبح الحديث 3.

الصفحة 212 من 446