مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 446

بالنسبة إلى تلك الأعداد من النصف في الثنتين والثلث في الثلاث وهكذا.

قال في المسالك : «والضابط الشامل لجميع افراد الاختلاف أن تجمع القيمتين أو القيم المختلفة ويتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى عددها ، فمن الاثنتين النصف ، ومن الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع وهكذا» وعلى هذا النحو كلام غيره.

الثامن :

تكره التضحية بما يربيه ، ويستحب بما يشتريه ، يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل (1) عن أبي الحسن (عليه‌السلام) قال : «قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورفقت عليه ، ثم إني ذبحته ، قال : ما كنت أحب لك أن تفعل ، لا تر بين شيئا من هذا ثم تذبحه».

وعن أبي الصحاري (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما ، قال : لا أحب ذلك قلت : فالرجل يشتري الجمل والشاة فيتساقط علفه من هاهنا ومن هاهنا فيجي‌ء الوقت وقد سمن فيذبحه ، قال : لا ، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ويشتري منها ويذبحه».

__________________

(1) الوسائل الباب 61 من أبواب الذبح الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 2 من كتاب الصيد والذباحة.

الصفحة 211 من 446