مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 446

وصلاة العيد كما تقدم تحقيقه في كتاب الصلاة (1) بعد طلوع الشمس ، وحينئذ فيكون دليلا لما ذكروه ، ويحمل إطلاق كلام الشيخ على ما ذكره في المنتهى والدروس من التقييد بطلوع الشمس ومضي مقدار الصلاة والخطبتين.

وأما قول السائل : «فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام» فكأنه توهم تعلق الحكم بصلاة الإمام الحق (عليه‌السلام) فأجابه (عليه‌السلام) بأن الوقت واحد ، وهو ما إذا ارتفعت الشمس ، وهو عبارة عن مضي مقدار الصلاة والخطبتين بعد الصلاة كما لا يخفى.

السادس :

قد صرحوا (رضوان الله تعالى عليهم) أيضا بأن الهدي الواجب يجزئ عن الأضحية وإن كان الجمع بينهما أفضل.

أقول : أما الحكم الأول فلا إشكال فيه ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : «يجزؤه في الأضحية هديه» وفي نسخة «يجزؤك من الأضحية هديك». وروى في الفقيه عن الحلبي في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) أنه قال : «يجزئ الهدي عن الأضحية».

وأما الثاني فلم أقف على دليل عليه. إلا أنه ربما كان في لفظ الاجزاء

__________________

(1) راجع ج 10 ص 226 229.

(2) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 2.

(3) الفقيه ج 2 ص 297 الرقم 1472.

الصفحة 209 من 446