مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 446

الشيخ في المبسوط : «ووقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها أقل ما يجزئ عن تمام الصلاة وخطبتين خفيفتين بعدها».

وقال في المنتهى : «وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى بقدر صلاة العيد سواء صلى الإمام أو لم يصل».

وقال في الدروس : «ووقتها بعد طلوع الشمس إلى مضي قدر صلاة العيد والخطبتين».

وظاهر عبارة المبسوط أن وقت الذبح بعد مضي مقدار الصلاة والخطبتين المخففتين ، وكذا ظاهر عبارة المنتهى ، وظاهر عبارة الدروس أنه بعد طلوع الشمس إلى أن يمضي مقدار الصلاة والخطبتين.

والعلامة في المنتهى إنما استدل بعد نقل أقوال العامة بأن قال : «لنا أنها عبادة يتعلق آخر وقتها بالوقت فيتعلق أوله بالوقت ، كالصوم والصلاة» ولا يخفى ما فيه.

قال المحقق الأردبيلي بعد نقل كلام الدروس : «وسنده غير ظاهر ، ولعل مراده أفضل أوقاته من اليوم فتأمل» انتهى.

أقول : قد روى الشيخ في الموثق عن سماعة (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «قلت له : متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت الشمس وقال : لا بأس أن تصلي وحدك ، ولا صلاة إلا مع إمام».

وظاهر الخبر كما ترى يدل على أن وقتها بعد صلاة العيد وخطبتيها ،

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 6 من كتاب الصلاة.

الصفحة 208 من 446