مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 446

الرواية (1) أو الرواية المنقولة عن علي بن جعفر (2).

ويفهم منها أيضا أنه لا يضحى عمن في البطن إلا بعد الولادة.

الثالث :

قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يستحب قسمة الأضحية أثلاثا ، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ، قال في المدارك بعد ذكر ذلك : «ولم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا».

أقول : يدل على ذلك ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن لحوم الأضاحي فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهما وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت».

والظاهر حمل التصدق على الجيران على الهدية ، ويشير إلى ذلك أيضا ما تقدم في صحيحة علي بن جعفر (4) المنقولة من كتابه من قوله (عليه‌السلام) : «ثم كل واطعم» بحمل الإطعام على ما يعم الهدية والصدقة.

ونقل عن الشيخ أن الصدقة بالجميع أفضل ، وهو مع خلوه عن المستند مناف لما صرح به هو وغيره من استحباب الأكل منها ، إلا أن يحمل على أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل شي‌ء منها.

__________________

(1) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 7.

(2 و 3) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 12.

(4) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 12.

الصفحة 205 من 446