الرواية (1) أو الرواية المنقولة عن علي بن جعفر (2).
ويفهم منها أيضا أنه لا يضحى عمن في البطن إلا بعد الولادة.
الثالث :
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يستحب قسمة الأضحية أثلاثا ، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ، قال في المدارك بعد ذكر ذلك : «ولم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا».
أقول : يدل على ذلك ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن لحوم الأضاحي فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهماالسلام) يتصدقان بثلث على جيرانهما وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت».
والظاهر حمل التصدق على الجيران على الهدية ، ويشير إلى ذلك أيضا ما تقدم في صحيحة علي بن جعفر (4) المنقولة من كتابه من قوله (عليهالسلام) : «ثم كل واطعم» بحمل الإطعام على ما يعم الهدية والصدقة.
ونقل عن الشيخ أن الصدقة بالجميع أفضل ، وهو مع خلوه عن المستند مناف لما صرح به هو وغيره من استحباب الأكل منها ، إلا أن يحمل على أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل شيء منها.
__________________
(1) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 7.
(2 و 3) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 12.
(4) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 12.




