مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 446

لأخبار ، لاستعمال لفظ الوجوب فيها تارة بالمعنى المصطلح بين الفقهاء ، وتارة بالمعنى اللغوي ، أو تأكيد الاستحباب والمبالغة فيه ، وكل من الاستعمالين شائع في الاخبار ، والحمل على المعنى المتعارف اصطلاح أصولي لا عبرة به بالنسبة إلى الروايات ، وحينئذ فالحمل على أحد المعنيين يحتاج إلى قرينة وإلا وجب التوقف.

وهكذا في لفظ السنة ، فإنها تستعمل فيها تارة بالمعنى المصطلح وهو المستحب. وتارة بمعنى ما وجب بالسنة ، وهو كثير كما تقدم بيانه في كتاب الطهارة في غسل الجمعة (1) والحمل على أحد المعنيين يحتاج أيضا إلى قرينة.

وبذلك يظهر أن المسألة هنا لا تخلو من نوع إشكال ، والله العالم.

الثاني :

يفهم من مرسلة الفقيه (2) المتقدمة استحباب التضحية عن الغير وإن كان ميتا وأن الواحد يجزئ عن جماعة ، وقد تقدم من الأخبار (3) ما يدل على اجزاء الشاة الواحدة عن السبعة بل السبعين في مقام الضرورة.

ويفهم أيضا من الرواية المذكورة جواز تأخير الذبح عن التسمية بمقدار قراءة الدعاء المذكور ونحوه ، وأنه يستحب الدعاء بما ذكره في هذه

__________________

(1) راجع ج 4 ص 219 221.

(2) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح.

الصفحة 204 من 446