مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 446

له السائل : فما ترى في العيال؟ قال : إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه».

قال في الفقيه (1) : «وضحى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بكبشين : ذبح واحدا بيده ، وقال : اللهمّ هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهمّ هذا عني وعمن لم يضح عن أمتي».

قال : «وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام) يضحي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كل سنة بكبش يذبحه ، ويقول : بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللهم منك ولك ، ويقول : اللهم هذا عن نبيك ، ثم يذبحه ، ويذبح كبشا آخر عن نفسه» (2).

قال : «وقال (عليه‌السلام) : لا يضحى عمن في البطن» (3).

قال : «وذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عن نسائه البقرة» (4).

وروى في الفقيه مرسلا (5) قال : «جاءت أم سلمة (رضى الله عنها) إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقالت : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض واضحي ، قال : استقرضي فإنه دين مقضي».

ويغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها.

وعن شريح بن هاني (6) عن علي (عليه‌السلام) أنه قال : «لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 6 7 8 9.

(5 و 6) الوسائل الباب 64 من أبواب الذبح الحديث 1 2.

الصفحة 200 من 446