مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 2 من 446

وما فيه من الخلاف ، وأن الأحوط تأخير الإفاضة إلى طلوع الشمس وإن كان المشهور جوازه قبل الطلوع ، إلا أنه لا يجوز له أن يجوز وادي محسر الذي هو حد المشعر مما يلي منى إلا بعد طلوع الشمس.

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن هشام بن الحكم (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «لا يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس».

والمتبادر من تحريم مجاوزته تحريم قطعه والخروج منه ، لأن الأصحاب (رضوان الله عليهم) صرحوا بعدم جواز قطعه ولا بعضه قبل طلوع الشمس ، لخروجه عن المشعر ، وهو مؤيد لما قدمناه من ترجيح عدم جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس.

ويمكن أن يكون هذا وجه جمع بين الاخبار المتقدمة بأن تحمل الأخبار الدالة على أفضلية الإفاضة قبل الطلوع على الإفاضة من محله الذي بات فيه وان بقي في حدود المشعر إلى طلوع الشمس ، ولا يدخل في وادي محسر الذي هو حدها الخارج عنها من هذه الجهة إلا بعد طلوعها ، والأخبار الدالة على أنه لا يجوز له الإفاضة قبل طلوع الشمس وإن أفاض فعليه دم على الخروج من حدود المشعر قبل طلوع الشمس ، لا على الإفاضة من منزله الذي بات فيه ، وعلى هذا الوجه تجتمع الاخبار. إلا أن ظاهر عبارة

__________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2.

الصفحة 2 من 446