مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 446

وهي مستحبة استحباباً مؤكدا بإجماع علمائنا وأكثر العامة ، قال في المدارك وقبله العلامة في المنتهى : «والأصل فيها قوله عزوجل (1) : «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» وقد ذكر المفسرون أن المراد بالنحر نحر الأضحية بعد صلاة العيد».

أقول : ما نقل عن هؤلاء المفسرين لا مستند له في أخبار أهل البيت (عليهم‌السلام) الواردة بتفسير هذه الآية ، بل الموجود فيها ما يخالفه ويرده.

فروى أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان عن عمر بن يزيد (2) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول في قوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) : هو رفع يديك حذاء وجهك». وروى عنه (عليه‌السلام) عبد الله بن سنان (3) مثله.

وعن جميل (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) فصل لربك وانحر ، فقال : بيده هكذا ، يعني استقبل بيديه حذاء وجهه القبلة في افتتاح الصلاة».

وروى في ثالثة (5) أنه عبارة عن رفع اليدين في تكبيرات الصلاة.

وروي في الكافي في الصحيح عن حماد عن حريز عن رجل (6) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : «قلت له : فصل لربك وانحر ، قال :

__________________

(1) سورة الكوثر : 108 الآية 2.

(2 و 4 و 5) الوسائل الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 16 17 14 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 16 و 3.

(6) الوسائل الباب 2 من أبواب القيام الحديث 3 من كتاب الصلاة.

الصفحة 198 من 446