مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 446

الرابعة :

الظاهر تخصيص هذه الأخبار بغير الواجب المعين ، كما لو نذر عين هذا الهدي ، فإنه كما تقدم في كلام شيخنا العلامة ضاعف الله إكرامه يخرج عن ملكه بالكلية ، ويبقى في يده أمانة للمساكين ، وحينئذ فلا يجوز التصرف في شي‌ء منه بركوب أو حلب أو نحو ذلك ، إلا أن يكون ترك الحلب له مضرا به ، وعليه القيمة لو حلب وشرب ، والأجرة لو ركب لمستحقي الأصل ، وهذا الفرد هو الذي يتم فيه كلام أولئك المخالفين في أصل المسألة.

المقام الخامس

في الأضحية

قال في المسالك : «هي بضم الهمزة وكسرها ، وتشديد الياء المفتوحة فيها : ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا».

وقال في كتاب مجمع البحرين : «وفي الأضحية لغات محكية عن الأصمعي : أضحية وأضحية بضم الهمزة وكسرها وضحية على فعلية ، والجمع ضحايا كعطية وعطايا ، وأضحاة بفتح الهمزة كأرطاة والجمع اضحى كارطى ، قيل : سميت بذلك لذبحها في الأضحية أو الضحى غالبا وسمي العيد بها».

الصفحة 197 من 446