مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 446

ولو فضل فالأفضل الصدقة به ، ويجوز شربه عند الشيخ».

أقول : لا اعرف لافضلية الصدقة بما فضل عن الولد هنا دليلا ، وهذه الروايات كلها كما سمعت ظاهرة في جواز شربه له أو لغيره.

الثانية :

ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم (1) ومثلها صحيحة سليمان بن خالد (2) من الأمر بنحر البدنة مع ولدها ينبغي تقييده بما إذا كان موجودا حال السياق ومقصودا به السياق أو متجددا بعده مطلقا ، أما لو كان موجودا حال السياق ولم يقصد به السياق فإنه لا يجب ذبحه ، ولو أضر به شرب اللبن فلا ضمان أيضا وإن أثم بذلك.

الثالثة :

قد صرح جملة من الأصحاب بأن الصوف والشعر إن كان موجودا عند التعيين تبعه ولم يجز إزالته إلا أن يضر به فيزيله ، ويتصدق به على الفقراء ، وليس له التصرف فيه ، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد.

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 7 6.

الصفحة 196 من 446