مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 446

وما رواه في الكافي في الصحيح عن سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : اشرب من لبنها وأسقي ، قال : نعم وقال : إن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه».

وعن محمد بن مسلم في الصحيح (2) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : «سألته عن البدنة تنتج أيحلبها؟ قال : أحلبها غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها قال : نعم ويسقى إن شاء».

وما رواه في الفقيه في الصحيح عن حماد عن حريز (3) «إن أبا عبد الله (عليه‌السلام) قال : كان علي (عليه‌السلام) إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل».

وعن يعقوب بن شعيب (4) في الصحيح «أنه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله): يركبها غير مجهد ولا متعب».

وعن منصور بن حازم (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «كان علي (عليه‌السلام) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 6 7 2 3 4.

الصفحة 194 من 446