مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 446

ذلك في المضمون ، فان فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم» قال في المختلف بعد نقله عنه : «ولا بأس به».

ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني (قدس‌سره) في المسالك اختيار ذلك أيضا ، حيث قال بعد أن حمل عبارة المصنف بالحكم المذكور على الهدي المتبرع به بعد تعينه بالسياق ، لعدم خروجه عن ملكه ، فيجوز له الانتفاع بما لا ينافي الذبح ما صورته : «ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذور لم يجز تناول شي‌ء منه ولا الانتفاع به مطلقا ، فان فعل ضمن قيمته أو مثله لمستحق أصله ، وهو مساكين الحرم» انتهى.

أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في قول الله عزوجل (2) «لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» قال : «إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها».

وما رواه في الفقيه عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في قول الله عزوجل «لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» قال : «إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها».

__________________

(1) أشار إليه في الوسائل الباب 34 من أبواب الذبح الحديث ، وذكره في الكافي ج 4 ص 493.

(2) سورة الحج : 22 الآية 34.

(3) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 5.

الصفحة 193 من 446