مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 446

الرب ونعم المولى ونعم النصير ، قال : ويستحب أن ترمي الجمار على طهر».

و (منها) استحباب التكبير مع كل حصاة ، كما في رواية كتاب الفقه (1) والتكبير مع الدعاء كما في صحيحة معاوية المتقدمة (2).

وروى في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في حديث قال : «ما أقول إذا رميت؟ قال : كبر مع كل حصاة».

و (منها) أن يكون الحصى في يده اليسرى ويرمي باليمنى ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في عبارة كتاب الفقه (4).

وفي رواية أبي بصير (5) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى».

و (منها) الرمي ماشيا على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله تعالى عليه) وقد اختلف هنا كلام الشيخ.

فقال في كتاب النهاية : «لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا ، وإن رمى ماشيا كان أفضل».

وقال في المبسوط لما ذكر رمي جمرة العقبة : «يجوز أن يرميها راكبا وماشيا ، والركوب أفضل ، لأن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) رماها راكبا» وهو اختيار ابن إدريس على ما نقله في المختلف.

__________________

(1 و 4) المستدرك الباب 3 من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 1.

(2) المتقدمة في ص 19.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 12 من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 2.

الصفحة 18 من 446