مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 446

الهدي إذا انكسر أو هلك ، والمضمون : الواجب عليه في نذر أو غيره ، فان لم يكن مضمونا وانما هو شي‌ء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانها إلا أن يشاء أن يتطوع».

وعن معاوية بن عمار في الصحيح (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته عن رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها».

وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عمن أخبره (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شي‌ء عليه ينحره ، ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب بها صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك ، وعليه البدل ، وكل شي‌ء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره».

بقي الكلام في أمرين : (أحدهما) : أن صحيحتي معاوية بن عمار قد دلتا على أن له أن يأكل من المضمون ، وهو خلاف ما صرح به الأصحاب ودل عليه أيضا جملة من الأخبار (3) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة من المقام الأول (4) والأظهر حمل هذه الأخبار على ظاهرها من جواز الأكل ، لأنه متى كان مضمونا فقد انتقل الحكم الذي هو عدم جواز

__________________

(1) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5 و 16 و 26 و 27.

(4) راجع ص 62 67.

الصفحة 168 من 446