مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 446

والذي يدل على كل من الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما‌السلام) قال : «سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب ، قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله».

وعن معاوية بن عمار في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته عن رجل اهدى هديا فانكسرت ، فقال : إن كان مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا ، وله أن يأكل منها ، فان لم يكن مضمونا فليس عليه شي‌ء».

وعن معاوية بن عمار في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزئ عن صاحبه قال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ أو لم يبلغ ، فليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه».

وما رواه في الفقيه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، فإن كان الهدي مضمونا فان عليه أن يعيده ، يبتاع مكان

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 1 2 3.

(4) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبح الحديث 3. إلا أنه لم يذكر ذيله وذكره في الفقيه ج 2 ص 298 الرقم 1478.

الصفحة 167 من 446