الرابعة :
المشهور بين المتأخرين ومنهم ابن إدريس ومن بعده وجوب الصوم على الولي لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم.
وقال الشيخ : «لو مات قبل أن يصوم شيئا مع تمكنه قضى الولي الثلاثة دون السبعة» وبه قال ابن حمزة.
وقال الصدوق في الفقيه بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار (1) الآتية : «قال مصنف هذا الكتاب (رحمة الله عليه) : هذا على الاستحباب لا على الوجوب ، وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا» وظاهره الاستحباب حتى في الثلاثة.
والذي يدل على القول الأول صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه».
والشيخ بعد أن نقل هذه الرواية عن الكافي قال في آخرها : «يعني هذه الثلاثة الأيام» والظاهر أن هذا من كلامه بيانا لمذهبه في المسألة ، لخلو الرواية في الكافي والفقيه عن هذه الزيادة ، وكذلك رواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (3) قال : «قال (عليهالسلام) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه».
__________________
(1 و 2) الوسائل الباب 48 من أبواب الذبح الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 48 من أبواب الذبح الحديث 6.




