مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 446

بما إذا كان في مكة على الوجه المتقدم دون وصوله إلى أهله كما عرفت آنفا.

الثالثة :

قد عرفت فيما تقدم دلالة جملة من الاخبار (1) على جواز صوم الثلاثة بعد الوصول إلى بلده ، فيصوم العشر كملا هناك ، وينبغي تقييده بأن يكون وصوله قبل خروج ذي الحجة ، لأنه مع خروج ذي الحجة ولمّا يصم الثلاثة يلزمه الدم كما تقدم ، ويجب تقييده أيضا بعدم وجود الهدي وإرساله على وجه يمكن ذبحه في ذي الحجة وإلا تربص به إلى العام القابل وسقط الصوم في الصورة المذكورة ، كما تقدم جميع ذلك في الأخبار (2).

ويدل عليه زيادة على ما تقدم ما رواه في المقنع مرسلا (3) قال : «وروى إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم إلى اهله أنه يبعثه».

قال شيخنا الشهيد في الدروس : «لو رجع إلى بلده ولم يصم الثلاثة وتمكن من الهدي وجب بعثه لعامه إذا كان يدرك ذا الحجة وإلا ففي القابل ، وقال الشيخ : يتخير بين البعث وهو الأفضل وبين الصوم وأطلق» انتهى.

أقول : وقد تقدم في الأمر السادس من المسألة المتقدمة (4) نقل كلام الشيخ المذكور ، وكلام العلامة عليه في ذلك.

__________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 4 و 7 و 10 و 12.

(2) الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح.

(3) المستدرك الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 1.

(4) راجع ص 141.

الصفحة 154 من 446