مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 446

الجمع بين الثلاثة والسبعة ، ولا يجب عليه التفريق» انتهى.

الثانية :

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يشترط الموالاة في السبعة ، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى : «إنه لا يعرف فيه خلافا».

ويدل عليه إطلاق الآية (1) وتقييدها يحتاج إلى دليل ، وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار (2) قال : «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما‌السلام) : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت بي حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها ، قال : نعم».

ونقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة ، قال (قدس‌سره) : «المشهور ان السبعة في بدل الهدي لا يجب فيه التتابع ، وقال ابن أبي عقيل : وسبعة متتابعات إذا رجع إلى اهله ، وذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة ، لنا : الأصل براءة الذمة ، وعدم شغلها بوجوب التتابع ، احتج بأن الأمر للفور ، وما رواه علي بن جعفر في الحسن (3) عن أخيه موسى (عليه‌السلام) قال : «سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا».

والجواب المنع من

__________________

(1) سورة البقرة : 2 الآية 196.

(2 و 3) الوسائل الباب 55 من أبواب الذبح الحديث 1 2.

الصفحة 152 من 446