وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) «في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده ، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة أيام».
وعن ابن مسكان عن أبي بصير (2) قال : «سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة ، قال : فلينتظر مقدم أهل بلده ، فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام» وفي أكثر النسخ «منهل أهل بلده» وربما وجد في بعضها «مستهل أهل بلده».
وروى في المقنعة مرسلا (3) قال : «سئل (عليهالسلام) عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام؟ قال : ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام».
قال : «وسئل (عليهالسلام) (4) عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة متى يصوم السبعة الأيام الأخر؟ فقال : إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده صام السبعة الأيام».
وروى العياشي في تفسيره عن حذيفة بن منصور (5) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فان لم يصم هذه الثلاثة الأيام صام بمكة ، فإن عجلوا صام في الطريق ، وإذا قام بمكة بقدر مسيره إلى
__________________
(1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 50 من أبواب الذبح الحديث 1 3 4 5 6.




