مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 446

التقية ، والعامة هنا مثل أصحابنا على أقوال ثلاثة :

فمنهم من ذهب إلى ما تقدم نقله عن الشيخ ، ونقله في المنتهى عن حماد والثوري.

ومنهم من ذهب إلى ما نقل عن ابن إدريس ، ونقله في المنتهى عن الحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

ومنهم من ذهب إلى ما نقل عن العلامة في القواعد ، ونقله في المنتهى عن أبي حنيفة ، قال : «وقال : «وقال أبو حنيفة : يجب عليه الانتقال إلى الهدي ، وكذلك إذا وجد الهدي بعد أن صام الثلاثة قبل يوم النفر ، وإن وجده بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصوم وإن لم يتحلل ، لأنه قد مضى زمان التحلل».

ولا يخفى على العارف بالسير أن ما عدا مذهب أبي حنيفة من المذاهب المذكورة لا شيوع له ولا صيت في تلك الأوقات ، وإنما ظهر هذا الصيت للمذاهب الثلاثة المنضمة إليه في الأعصار المتأخرة ، وليسوا في تلك الأوقات إلا كغيرهم من سائر المجتهدين.

وأما مذهب أبي حنيفة فهو شائع ذائع ، وله مريدية يجادلون على مذهبه ، وجميع حكام الجور في وقته وبعده أيضا في زمن تلامذته من أبي يوسف ونحوه لا يصدرون إلا عن أحكامه.

وبهذا التقريب يقرب حمل رواية عقبة بن خالد (1) على التقية ، فإنها ظاهرة في وجوب الهدي بعد صوم الثلاثة في وقتها المستحب.

وحينئذ يكون العمل على رواية حماد بن عثمان (2) المعتضدة بإطلاق

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 45 من أبواب الذبح الحديث 2.

الصفحة 142 من 446