وعن أبي غسان عن حميد بن مسعود (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رمي الجمار على غير طهر ، قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك ، والطهر أحب الي فلا تدعه وأنت قادر عليه».
وأما ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الجمار ، فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر». وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي بن الفضل الواسطي (3) عن أبي الحسن (عليهالسلام) قال : «لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر». فحملهما الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الاستحباب كما هو صريح صحيح معاوية بن عمار.
ولعل من ذهب الى الوجوب استند إلى ظاهر هذين الخبرين ، الا أن وجه الجمع بينهما وبين غيرهما مما عرفت يقتضي الحمل على ما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم).
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 5 عن أبي غسان حميد بن مسعود على ما في الطبع الحديث من الوسائل والاستبصار ج 2 ص 258. وفي التهذيب ج 5 ص 198 الرقم 660 ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود وفي الوافي ج 8 ص 161 ابن أبي غسان حميد بن مسعود.
(2 و 3) الوسائل الباب 2 من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 1.




