مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 446

السادس :

قد صرح الأصحاب بأنه يجوز صوم الثلاثة المذكورة طول ذي الحجة ، ولا يجوز صومها في غيره ، فلو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ، وعلى كل من الحكمين اتفاق أصحابنا فيما اعلم.

ويدل على الأول ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) أنه قال : «من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك». ونحوها رواية ربعي بن عبد الله (2) المتقدمة نقلا من تفسير العياشي ، ومثلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3) المتقدمة عن أبي الحسن (عليه‌السلام) مع عباد البصري.

وعلى الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور (4) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبحه بمنى».

وما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بن حازم (5) قال : «قلت

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 13 15.

(3) الوسائل الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 4.

(4) أشار إليه في الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 5 ص 39 الرقم 116.

(5) التهذيب ج 4 ص 231 الرقم 680.

الصفحة 138 من 446