مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 446

الأفضل اتفاقا نصا (1) وفتوى هو أن يكون إحرام الحج يوم التروية ، مع ورود الرواية (2) بالرخصة في التقديم مطلقا نعم يجب تقييده بالتلبس بالمتعة كما ذكره في الشرائع.

وبذلك يظهر لك أيضا عدم الحاجة إلى ما ذكره من البناء على وجوب الحج المندوب بالشروع في العمرة ، بمعنى أنه إن قلنا بوجوب الحج المندوب بالشروع في العمرة جاز تقديم الصوم في العمرة وإلا فلا ، فإنه لا حاجة تلجئ إليه ، لما عرفت من أن إحرام الحج على ما استفاضت به النصوص (3) إنما هو يوم التروية ، فالتقديم الذي دلت عليه الرواية يتحتم أن يكون في العمرة ، وبه أيضا يندفع الإشكال الذي أورده على كلام الشيخ في الخلاف.

وقال في المنتهى : «ويجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج وقد وردت رخصة في جواز صومها في أول العشر إذا تلبس بالمتعة» انتهى. وهو مؤيد لما اخترناه.

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 4 و 11 و 30 والباب 3 منها الحديث 4 والباب 5 منها الحديث 3 والباب 8 منها الحديث 2 والباب 84 من أبواب الطواف.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1.

الصفحة 137 من 446