مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 446

ونقل عن الشيخ (رحمه‌الله) في المبسوط أن ليلة الرابع ليلة التحصيب ، وحمله الأصحاب على أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر ، وهو جيد.

الخامس :

قال الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط : «قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة».

وقال ابن إدريس : «وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الأيام من أول العشرة ، والأحوط الأول ثم قال بعد ذلك : إلا أن أصحابنا أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وقبل ذلك لا يجوز».

وظاهر كلام الشيخ التوقف في المسألة ، وظاهر كلام ابن إدريس الميل إلى التحريم.

ونقل في المختلف عن شيخه جعفر بن سعيد (قدس‌سره) أنه أفتى بالجواز ، وهو صريح عبارته في الشرائع ، وقيده بالتلبس بالمتعة ، فقال : «ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة».

والظاهر أن هذا القول هو المشهور بين المتأخرين ، والأصل فيه ما رواه الشيخ والكليني عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر

__________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 8 و 2.

الصفحة 135 من 446